السيد محمد سعيد الحكيم

19

التنقيح

الضرر المظنون ، وإلا كان في ترخيص العمل على الأصل المخالف للظن إلغاء للمفسدة 1 . توضيح ذلك : أنه لا إشكال في أنه متى ظن بوجوب شيء وأن الشارع الحكيم طلب فعله منا طلبا حتميا منجزا لا يرضى بتركه ، إلا أنه اختفى علينا ذلك الطلب ، أو حرم علينا فعلا كذلك ، فالعقل مستقل بوجوب فعل الأول وترك الثاني ، لأنه يظن في ترك الأول الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعي والمحبوب المنجز النفس الأمري ، ويظن في فعل الثاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي والمبغوض النفس الأمري ، إلا أنه لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون 2 . ولذا وقع الإجماع على عدم